الأحد، 9 ديسمبر 2012

مصر: الرئيس مرسى يتراجع ويلغى إعلانه "الدستورى"

ألغى الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الصادر فى 22 نوفمبر ، وفى محاولة لفك الحصار الشعبى ، أصدر إعلانا جديدا يلغى إعلانه السابق ويبقى على "ما ترتب عليه من آثار" ، 
 ونص على أنه في حالة رفض الدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر، مما يعنى عدم التراجع عن إجراء الاستفتاء فى 15 ديسمبر، قبل إتمام التوافق على مشروع الدستور كما تطالب المعارضة، كما نص على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية. وألقى الإعلان الجديد مستشار الرئيس ، سليم العوا ، عقب جلسة حوار عقدها مرسي السبت مع شخصيات سياسية. وقال العوا أنه "لا يمكن قانونيا تغيير هذا التاريخ" وأن الرئيس مرسي دعا القوى السياسية التي لم تشارك في الحوار إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من الدستور لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية وتتضمن التزامه بعرضها على البرلمان في أول جلسة
ويستبعد الإعلان الجديد بعض مواد الاعلان السابق التي أثارت غضبا شعبيا هائلا من بينها:
* مادة تعطي الرئيس سلطة "اتخاذ ما يرى من قرارات"
* مادة تحصن بأثر رجعى أي قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو وإلى ان يتم انتخاب برلمان جديد من الطعن القانوني .
* مادة تحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من النظر أمام القضاء
* مادة توقف نظر جميع القضايا المعروضة أمام القضاء بشان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية
وعلى الرغم من ذلك وضعت مادة في الإعلان الجديد جميع الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان فوق المراجعة القضائية. وبينما تشكك قوى المعارضة فى جدية عرض الرئيس بالتزامه "فى وثيقة مكتوبة" بعرض المواد الدستور المختلف عليها على البرلمان نظرا لعدم التزام الرئيس بما تعهد به من قبل ، يبدو أن الدستور هو لب القضية ولذلك تصر المعارضة على رفض الاستفتاء عليه قبل إتمام التوافق على مواده مراعاة لحقوق "جميع المصريين" وتعجب مراقبون محايدون ونشطاء معارضون على وجه الخصوص من الحرص على إجراء الاستفتاء فى موعده باستخدام حجة قانونية بأنه "لا يمكن قانونيا تغيير هذا التاريخ" بينما تهدم إعلانات الرئيس كل القواعد والأعراف الدستورية والقانونية بالاستحواذ الكامل على جميع السلطات وتحصين قرارات الرئيس ضد القانون بالنص صراحة على أنه "لا يجوز الطعن عليها"