الاثنين، 22 أبريل 2013

مصر: قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات مخالف للدستور

قررت المحكمة الإدارية العليا أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب الصدر عن رئيس الجمهورية مخالف للمادة 141 من الدستور، ويجب إلغاؤه. كانت الرئاسة قالت إنها ستحترم حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات لكنها تقدمت بالطعن لاحقا عن طريق هيئة قضايا الدولة.
وكان الرئيس مرسي دعا في فبراير شباط لانتخاب مجلس النواب على مراحل تبدأ أولاها يوم 22 ابريل نيسان لكن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قضت بوقف تنفيذ القرار وإحالة تشريعين ينظمان الانتخابات الى المحكمة الدستورية. 

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، الصادر بإلغاء قراري رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية، وإحالة القانون 2 لسنه 2013 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة "141" من الدستور الحالي، نصت على أن يتولى رئيس جمهورية سلطاته، بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء عدا ما يتصل بوزارات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية، ولا تدخل القرارات موضوع الطعن في أعمال السيادة.

وأكدت المحكمة، أن "المادة 22" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم "73 لسنة 1956"، والمعدل بالقانون "2 لسنة 2011"، عهدت لرئيس الجمهورية، بتحديد ميعاد للانتخابات العامة بقرار منه، بينما عهدت لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتعيين ميعاد للانتخابات التكميلية، بعد أن كان هذا الاختصاص منوطًا بوزير الداخلية، ومن ثم فإن القرار الأخير بدعوى الناخبين، لا يعتبر من أعمال السيادة.  وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إنها أوقفت تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات باعتبار أن القرار إداري وليس من أعمال السيادة التي تخص الأمن الوطني. وأضافت أن الدستور الجديد الذي سرى نهاية العام الماضي قيد السلطات السيادية لرئيس الدولة مقارنة بسابقه الذي صدر عام 1971

كما أكدت المحكمة، أن "المادة 22" من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم "73 لسنة 1956"، والمعدل بالقانون "2 لسنة 2011"، عهدت لرئيس الجمهورية، بتحديد ميعاد للانتخابات العامة بقرار منه، بينما عهدت لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، بتعيين ميعاد للانتخابات التكميلية، بعد أن كان هذا الاختصاص منوطًا بوزير الداخلية، ومن ثم فإن القرار الأخير بدعوى الناخبين، لا يعتبر من أعمال السيادة. وقالت المحكمة: "إن قرار الرئيس، بدعوى الناخبين لانتخابات مجلس النواب، لم يعرضا على مجلس الوزراء لمناقشتها وتداولها، مما يعتبر مخالفه للمادة 141 من الدستور، ويجب الغاؤه".