قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، الأحد 2 يونيو ببطلان قانون مجلس الشورى، وقانون الجمعية التأسيسية للدستور، التي وضعت دستور البلاد، حسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.
وقالت المحكمة إن "القانون الذي أُجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد". كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء.
وجاء في نص الحكم:
أولا: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة(2) من القانون 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم قانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها يستتبع بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد في ديسمبر 2012