الثلاثاء، 28 مايو 2013

القضاء المصري: لا يحق للرئيس إصدار إعلانات دستورية

الشروق/ قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، برفض الطعون التي أقيمت لإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، "لزوال المصلحة.
 وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، على أنه "لم يكن من حق الرئيس إصدار مثل هذه الإعلانات" مشيرة، أن الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا في 22 نوفمبر، تضمن تحصين قراراته والعدوان على اختصاص القضاء، والتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والمساس بحجية الأحكام، وإهدار حصانة القضاء. وقالت حيثيات الحكم، إن ما ورد بالإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس "يصادم المبادئ الدستورية المستقرة، ويشكل عدوانًا على حقوق وحريات المواطنين، وعلى استقلال القضاء وحصانته".

وركزت المحكمة على أن "الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة على احترامه، لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية". واتهمت حيثيات الحكم، الرئيس مرسي، باغتصاب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانات الدستورية، المفتقرة إلى صحيح الوصف بأنهما تشريع دستوري أو تشريع عادي، ووصفتها بأعمال إدارية تنعقد الاختصاص بالطعن عليها لمحاكم القضاء الإداري.

وأشارت المحكمة إلى أنها سبق أن قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن على الإعلانات الدستورية، التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبارها من الأعمال السيادية، مؤكدة أنه يوجد فارق في أساس تولي السلطة بين رئيس الجمهورية وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالرئيس باشر اختصاصاته بوصفه سلطة تنفيذ منتخبة من الشعب، وأقسم على احترام الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعلى احترام القوانين، أما المجلس العسكري فقد تولى السلطة كسلطة فعلية وواقعية بعد نجاح ثورة 25 يناير، دون أن يختاره الشعب، ولم يقسم أعضاؤه على احترام الدستور القائم عند توليهم السلطة، ولا يجوز قياس اختصاصات السلطة التشريعية التي تنضبط بميزان الشرعية الدستورية على اختصاصات السلطة الفعلية، التي تتولى الحكم عادة بعد ثورة أو انقلاب يسقط شرعية حكم سابق ويؤسس لحكم جديد