الاثنين، 25 نوفمبر 2013

مصر تصدر قانونا جديدا لتنظيم التظاهر يلغي قانون 1923

أصدرت رئاسة الجمهورية في مصر قرارا بالقانون رقم 107 لسنة 2013 صدق عليه الرئيس عدلي منصور اليوم بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية أذاعه السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خلال مؤتمر صحفي اليوم بقصر الاتحادية.
يتشكل القانون من 25 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول بالإحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، والثالث بالعقوبات، والرابع بالأحكام الإجرائية.
الفصل الأول
مادة 1: حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها مكفول وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2: تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية
مادة 3: تعريف الموكب
مادة 4: تعريف التظاهر
مادة 5: يحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها.
مادة 6: تحظر على المشاركين حمل أية أسلحة او ذخائر او ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد و المنشآت والممتلكات للضرر.
مادة 7: تحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه وتحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

الفصل الثاني
مادة 8: الإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب او التظاهر على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 الي 15 يوما ، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر. ويتضمن الإخطار مكان الاجتماع أو خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون . كذلك أسماء المنظمين وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.
مادة 9: يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن السلمية
مادة 10: يجوز منع التظاهرة والتظلم ولمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمين 24 ساعة على الأقل قبل الميعاد المحدد، ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية.
مادة 11: تتولى قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها دون أن يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها. وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.
مادة 12: التعامل الأمني المتدرج، ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركين لدي انصرافهم. وفى حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.
مادة 13: في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفى حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات.
مادة 14: يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما آمنا معينا أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها، ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.
مادة 15: تمنح حق التظاهر دون إخطار في الأماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.
الفصل الثالث
مادة 16 بعدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 17 يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألفا كل من حاز أو أحرز سلاحا أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى التظاهرة، أو إحدى العقوبتين .
مادة 18 يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
مادة 19 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون.
مادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف كل من ارتدي أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو 14.
مادة 21 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك فى تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار.
مادة 22 مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الرابع 
مادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 24 يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
مادة 25 ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل بالقانون فى اليوم التالي للنشر