الثلاثاء، 9 يوليو 2013

مصر: إعلان دستوري بدستور جديد وانتخابات في 6 شهور

اعتمد رئيس مصر المؤقت المستشار عدلي منصور مساء الاثنين إعلان دستوريا جديدا للمرحلة الانتقالية في مصر، ويدعو إلى وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلا 6 أشهر. وفيما يلي نصه: 
1. جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة ، المصدر الرئيسي للتشريع.
2. السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر جميع السلطات.
3. النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا فى حدود القانون. 
4. المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع او اللغة او الدين أو العقيدة. وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.
5. حياة المواطنين الخاصة لها حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها او رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محدودة ووفقا لأحكام القانون.
6. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه او تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
7. حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون. وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.
8. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذراها أو وقفها او إلغاؤها بالطريق الإداري محظور. ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة فى الأمور التى تتصل بأغراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون.
9. العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفله الدولة على أساس مبادىء المساواة والعدالة ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
10. للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرايا ذات طابع عسكري. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

11. للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقا للقانون.
12. كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
13. الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
14. العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
15. سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
16. السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.
17. مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
18. المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
19. القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
20. تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة فى هذا الإعلان وفى القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.

21. القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.
22. ينشأ "مجلس الدفاع الوطني" ، يتولي رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.
23. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات. وله اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

24. يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:
١- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
٢- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
٣- تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.
٤- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم
٥- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين بالقانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
٦- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني
٧- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
٨- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض غيره في أي من هذه الاختصاصات.

25. يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:
١- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
٢- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
٣- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها
٤- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية
٥- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
٦- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة
٧- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
٨- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم

26. يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء ، فإذا رتب على ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة ، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.
27. يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطواريء على النحو الذي ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطواريء لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.
28. تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري. وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ٢٠١٢ المعطل على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها
29. تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم ٥٠ عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.
ويتعين أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

30. يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.
31. تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
32. كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.
33. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الاثنين 8 يوليو 2013