الثلاثاء، 23 أكتوبر 2012

مصر: إحالة تأسيسية الدستور للدستورية العليا

أحالت محكمة القضاء الإداري المصرية 48 دعوى لحل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012 الذى أصدره مجلس الشعب قبل حله بتحديد معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
 كانت المحكمة قد قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى بسبب تخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي تقصر مهمة أعضاء البرلمان على انتخاب أعضاء الجمعية دون الترشح لعضويتها. وطعن مقدمو الدعاوى بأن تشكيل التأسيسية الثانية جاء مخالفاً لحكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى، وقد تضمن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية أيضاً أعضاء من مجلس الشعب المنحل. وفى أسباب الحكم قالت المحكمة إن القانون المشار إليه غل يد المحكمة من النظر فى معظم الدعاوى حيث نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرار برلماني أو تشريعي لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه وأعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع بأنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه".
 وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من القانون كان يهدف صراحة إلى منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون.
وقالت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها". وأضافت "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها ، الوصف بالبرلمانية ، تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وقال رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى المستشار عبد المجيد المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، والنص يشوبه شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية وهو حكم واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها وهى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية
من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبها كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وأضاف "أن المادة الأولى من القانون تشوبها شبهة مخالفة المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير. يذكر أن الجمعية الحالية هى الثانية حيث تم حل التأسيسية الأولى فى أبريل 2012 لأسباب مشابهة ، أما القانون رقم 79 لسنة 2012 فهو صادر من رئيس الجمهورية