الأحد، 11 نوفمبر 2012

مصر: وزارة الدفاع أيضا تعترض على مسودة الدستور

فى مذكرة وجهتها وزارة الدفاع المصرية الى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى أبدت اعتراضها على العبارة التى وردت بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات "ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى" فى تجاهل لاعتراض سابق لممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية عليها. 
 وجاء فى المذكرة إن الاعتراض يعود لسببين الاول شكلى والثانى موضوعى ، فقد سبق إدراج هذا النص فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة " ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون" وموضوعيا أن هذه العبارة تستبعد 14 اختصاصا أصيلا للقضاء العسكرى تم تسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة فى 12 بندا ووافق الجميع على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على أمن وسلامة القوات المسلحة والأمن القومى. واشارت المذكرة الى ،إلى أنه رغم الاتفاق على إما أن ينص على عبارة "إلا فى الاحوال التى يحددها القانون" فى نهاية الفقرة أو ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا فإن النص الجديد خرج مطلقا وبغير قيد ، وقالت المذكرة إن المسودة الأولية تتضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة
وصيغته كالتالى "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولا يجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون ومن فى حكمهم". وجاء نفس النص المغاير للاتفاق فى مسودة 24 أكتوبر مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ، ونص على ان القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء المهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخرى وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور. وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لاسباب عدة منها ان ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وان مبدا الفصل بين السلطات يقتضى ان يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية. كما أن القضاء العسكرى وان كان قضاءا خاصا الا ان خصوصيته لا تنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم إن صادف هذ الاقتراح قبولا ان توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون او بذكر هذه الحالات.